فصل: والدته تميل إلى أولاد إخوانه دون أولاده ويجد عليها من أجل ذلك:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.البر والصلة:

.بر الوالدة ولو لم ترضع الولد وتقوم بتربيته:

الفتوى رقم (1253)
س: مضمون السؤال: أن السائل سلمه أبوه بعد الولادة بسبعة أيام لعمته؛ لتقوم برضاعه وتربيته، فقامت عمته بذلك ومات أبوه بعد عامين من ولادته، وترك شقيقة للسائل أصغر منه، وادعى أن أمها قتلتها حينما تزوجت بعد أبيه برجل لم يرض أن تعيش هذه البنت معها ببيته، وذكر أن لأمه ثمانية أولاد من هذا الرجل، وأنه إذا ذهب إلى أمه لزيارتها- رغم بعد المسافة- منعه زوجها من رؤيتها، وذكر أنه صار أبا لخمسة أولاد، وأنه فقير، ويسأل ماذا يجب عليه؟ وماذا يجب على أمه من الصلة؟ وهل عليه أو عليها إثم لعدم الصلة؟ ويرجو الإفادة.
ج: يجب عليك أن تبر أمك وتحسن إليها بقدر الاستطاعة، ولو لم ترضعك، ولم تقم بتربيتك؛ لقوله تعالى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [سورة النساء الآية 36] وقوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [سورة الإسراء الآية 23] وقوله تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [سورة لقمان الآية 15].
ولما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك». (*)
ويحرم عليك أن تتهمها وتسيء بها الظن، وتتكلم فيها بغير علم، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [سورة الحجرات الآية 12] وقال تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} [سورة الإسراء الآية 36].
وإذا ذهبت لزيارتها، أو أردت برها والإحسان إليها فامتنعت، أو منعها زوجها، أو منعك من الاتصال بها، أو إيصال شيء إليها، فقد فعلت ما عليك، ولا إثم عليك؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [سورة البقرة الآية 286] وإياك وقطيعتها أو الإساءة إليها، بل قابل إساءتها بالإحسان؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين» الحديث (*) وقوله: «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات» (*) وقوله: «لا يدخل الجنة قاطع» (*) وقوله: «ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها» (*) وإن كنت فقيرا كفى أن تزورها وتلقاها لقاء حسنا، ببشاشة وجه وسرور، وينبغي لها أن تعطف عليك، وتمكنك من صلتها بقدر الاستطاعة، فإن لم تفعل فلا تسئ، بل أحسن إليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن منيع

.هل يجبر والدته للسفر معه لأنها لا تحسن أن تخدم نفسها؟

الفتوى رقم (1237)
س: له أم طاعنة في السن، وشبه ضريرة، وهي تسكن في بلدة في (...)، وأنه حاول أخذها معه في المنطقة التي يسكنها، ولكنها رفضت؛ حيث لا تريد ركوب سيارة أو طيارة، وحيث إنه لا يوجد عندها من يشرف عليها- ماذا يفعل معها؟ هل يجبرها على الذهاب؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أن أمه طاعنة في السن، وشبه مخرفة، فإذا لم يوجد عندها من يقوم بأمرها تطوعا، وليس لدى السائل قدرة على الجلوس عندها، ولا على استئجار من يقوم بشأنها، وعنده زوجة تحن عليها وتقوم بخدمتها ولا تؤذيها- فإن مصلحتها تقتضي إجبارها على الذهاب معه حيث يسكن وزوجته، حتى تتمكن من خدمتها والإشراف على راحتها بقية حياتها، ولعله يستعمل معها من الحيل ما يدفعها إلى ركوب السيارة، كأن يذكر لها بأنهم يرغبون قضاء نزهة في البر أو نحو ذلك، ثم يسافر بها حيث مقر إقامته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن منيع

.والدته تميل إلى أولاد إخوانه دون أولاده ويجد عليها من أجل ذلك:

الفتوى رقم (1743)
س: إن والدتي تميل إلى أولاد إخواني دون أولادي، والسبب: أنها لم ترغب زوجتي، وزوجتي ذات أولاد، ولا أقدر أطلقها لأجل أولادها، ويجيء في خاطري من والدتي من ذلك، ويطلب إفادته عن هذا الموضوع.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، وأن والدتك لم يحملها على ذلك إساءة منك ولا من زوجتك، وإنما حملها على ذلك عدم محبتها لزوجتك- فلا يضرك ذلك، ولا يلزمك طلاق زوجتك من أجل عدم محبة أمك لها، ولا ينبغي أن يكون في نفسك عليها شيء، حتى ولو وجد منها شيء مما ذكرت؛ لأنها والدة، واجب عليك برها والصبر عليها، وتحمل ما قد يبدر منها من أذى أو مضايقة؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} [سورة الإسراء الآية 23-24] وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي والحاكم وصححه: «رضى الرب في رضى الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.والدته لا تقبل صلته:

الفتوى رقم (1751)
س: إن والدتي- جزاها الله خيرا- في بيت والدي، ووالدي متوفى شهر 9/ 93 هـ، وأنا من عام 1391هـ- ووالدي حي- أعيش في بيت وحدي أنا وزوجتي وأولادي قريبا من بيت والدتي، وفي بعض الأيام يكون عندي وليمة، فأقطع لها رجل الذبيحة، وأحط معها كبدة وشحمة وأرسل بها ولدي الذي يبلغ من العمر 14 سنة، وتردها عليه، ثانية نرسلها لأختي الكبيرة وترجعها أختي، والسبب أن والدتي وأختي ما تبغيان زوجتي، وأنا قائم بحق الله، أجيء والدتي في البيت، وأجيء أختي، ولكن جاء في خاطري عليهما من أجل أني كلما روحت لهما اللحمة رجعاها. فهل علي شيء من قبل الله؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من صلتك لأمك وأختك بالزيارة وإرسال اللحم لهما في المناسبات، فقد أحسنت فيما فعلت، ولكن ربما كانت أمك وأختك تؤملان فيك أكثر من هذا، فتنتظران منك أن تدعوهما إلى بيتك يوم الوليمة بدلا من أن ترسل إليهما شيئا من الذبيحة، وهما أولى من غيرهما بالدعوة لحضور الوليمة، وربما كانتا تؤملان فيك أن تذهب إليهما بنفسك، ومعك ما تهديه إليهما من اللحم ونحوه؛ تقديرا لهما، وإدخالا للسرور عليهما، بدلا من أن ترسل ولدك بذلك، ونصيحتنا لك أن تزيد في برهما والإحسان إليهما، فتدعوهما إلى بيتك في الأعياد والمناسبات مع زيارتهما، فإن امتنعتا من الحضور إلى بيتك فاذهب إليهما بنفسك، ومعك الهدية، فإن امتنعتا أيضا؛ لكراهتهما لزوجتك على ما ذكرت في سؤالك فقد فعلت الواجب ولا حرج عليك، ولا يلزمك أن ترضيهما بطلاق زوجتك ما دامت مطيعة لله، مؤدية لحقوقك، قائمة بما وجب عليها، ولم يصدر منها أذى لأمك أو أختك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود